pingidea.net
أصدر مجلس الضمان الصحي التعاوني تعميماً لجميع شركات التأمين الصحي ومقدمي خدمات الرعاية الصحية المعتمدين، بمعاملة حالات الاشتباه بالإصابة بفيروس كورونا 19 COVID معاملة الحالات الطارئة، وتقديم الخدمة مباشرةً دون الرجوع إلى شركة التأمين على أن يتم إبلاغ الشركة خلال 24 ساعة من وقت استقبال الحالة. وأوضح المتحدث الرسمي للمجلس ياسر المعارك أن حالات الاشتباه بفيروس كورونا الجديد 19 COVID، تعد من مستويات الرعاية الطبية العاجلة والمحددة من وزارة الصحة، التي يمكن للمؤمن له الحصول عليها خارج شبكة مقدمي الخدمة المعتمدة داخل المملكة؛ نظراً للظروف الراهنة وتعامل على أنها حالات طارئة، موضحاً أن حالات الاشتباه تندرج تحت حالتين " المخالطة لحالات تأكدت إصابتها بفيروس كورونا، أو الحالات القادمة من خارج المملكة والمشتبه بإصابتها بالفيروس"، مضيفاً أن هذا الإجراء يأتي في سياق مبادرات مجلس الضمان حيال دعم جهود القطاعات الحكومية، وتعزيز الإجراءات الاحترازية لمنع انتشار فيروس كورونا بتعزيز الإجراءات الاحترازية، لمنع انتشار فيروس كورونا، مؤكداً أنه على جميع شركات التأمين الصحي المؤهلة ومقدمي الخدمة المعتمدين في القطاع الخاص، ضرورة اتخاذ جميع الإجراءات الصحية المتعلقة بالفرز والتشخيص والعلاج والعزل لجميع الحالات المشتبه بإصابتها بالفيروس من المواطنين والمقيمين الذين لديهم تأمين.
ب - يُحدِّد وزير الصحة بعد الاتِفاق مع وزير المالية والاقتصاد الوطني إجراءات وضوابِط كيفية تحصيل المُقابِل المالي المنصوص عليه في الفقرة السابِقة. المادة الثانية عشرة: يكون علاج العاملين في الجِهات الحُكومية المشمولين بهذا النِظام وأفراد أُسرِهم في المرافِق الصحية الحُكومية متى كانوا مُتعاقدين مُباشرة مع هذه الجِهات وتحت كفالتِها، وكانت عقودُهم تنُص على حقِهم في العلاج. المادة الثالثة عشرة: يجوز بقرار مِن مجلِس الضمان الصحي إعفاء المؤسسات والشركات التي تملك مؤسسات طبية خاصة مؤهلة من الاشتِراك في الضمان الصحي التعاوني عن الخدمات التي تُقدِّمُها لمنسوبيها. المادة الرابعة عشرة: أ - إذا لم يشترِك صاحِب العمل أو لم يقُم بدفع أقساط الضمان الصحي التعاوني عن العامِل لديه مِّمن ينطبق عليه هذا النِظام وأفراد أُسرتِه المشمولين معه بوثيقة الضمان الصحي التعاوني، أُلزِم بدفع جميع الأقساط الواجِبة السداد، إضافة إلى دفع غرامة مالية لا تزيد على قيمة الاشتِراك السنوي عن كُل فرد. مع جواز حِرمانِه مِن استِقدام العُمال لفترة دائمة أو مؤقتة. وتُحدِّد اللائحة التنفيذية الجهة التي تدفع إليها الأقساط الواجِبة السداد في هذه الحالة.
المادة السابعة عشرة: يتم تطبيق الضمان الصحي التعاوني عن طريق شركات تأمين تعاونية سعودية مؤهلة، تعمل بأسلوب التأمين التعاوني على غِرار ما تقوم بِه الشركة الوطنية للتأمين التعاوني ، ووِفقاً لما ورد في قرار هيئة كِبار العُلماء رقم (51) وتاريخ 4 / 4 / 1397 هـ. المادة الثامنة عشرة: يُصدِر وزير الصحة اللائحة التنفيذية لهذا النِظام في مُدة أقصاها سنة من تاريخ صُدورِه. المادة التاسعة عشرة: يُنشر هذا النِظام في الجريدة الرسمية ، ويبدأ تنفيذُه بعد تسعين يوماً مِن صدور اللائحة التنفيذية ، أمَّا الأحكام المُتعلِقة بإنشاء مجلِس الضمان الصحي واختِصاصاتِه فتُعد نافِذة من تاريخ نشرِّه.
وبعد الإطلاع على المحضر رقم (٣١) وتاريخ ١٩ / ٣ / ١٤١٦ هـ ، المُعد في هيئة الخبراء. وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم (٣٧ / ٤٣ / ١٧) وتاريخ ٣٠ / ١٠ / ١٤١٧ هـ. وبعد الإطلاع على المحضرين رقم (٢٩) وتاريخ ١٣ / ٢ / ١٤١٩ هـ، ورقم (١٠٣) وتاريخ ٥ / ٤ / ١٤٢٠ هـ، المُعدين في هيئة الخبراء. وبعد الإطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (٢٠٩) وتاريخ ١٣ / ٤ / ١٤٢٠ هـ. يُقرِّر ما يلي ١ - الموافقة على نِظام الضمان الصحي التعاوني بالصيغة المُرفقة بهذا. وقد أعد مشروع مرسوم ملكي بذلك صيغته مرفقة بهذا. أ - تشكل لجنة وزارية تضُم كُلٍ مِن وزير الصحة ، و وزير المالية والاقتِصاد الوطني، و وزير التخطيط ، ومعالي وزير الدولة عضو مجلس الوزراء الدكتور/ محمد آل الشيخ ، ومعالي وزير الدولة عضو مجلس الوزراء الدكتور/ مطلب النفيسة، لدِراسة الاقتِراح الخاصة بصرف المبالِغ التي يتم الحصول عليها مُقابِل ما تُقدِّمُه المرافِق الصحية الحكومية مِن خدمات صحية للمُستفيدين مِن الضمان الصحي لمواجهة النفقات الإضافية لتقديم هذه الخدمات وتحسين الخدمات الصحية لهذه المرافِق والرفع بما يتم التوصُل إليه، خِلال ستة أشهُر مِن تاريخ صدور نِظام الضمان الصحي التعاوني.
موقع توكيلات الجزيرة, 2024