pingidea.net
رابعا (مادة 51) قانون العمل المصري للعامل أن ينقطع عن العمل لسبب عارض لمدة لا تتجاوز ستة أيام خلال السنة وبحد أقصى يومان فى المرة الواحدة وتحسب الأجازة العارضة من الأجازة السنوية المقررة للعامل. خامسا (مادة 52) قانون العمل المصري للعامل الحق فى إجازة بأجر كامل فى الأعياد التى يصدر بتحديدها قرار من الوزير المختص بحد أقصى ثلاثة عشر يوما فى السنة. ولصاحب العمل تشغيل العامل فى هذه الأيام إذا اقتضت ظروف العمل ذلك، ويستحق العامل فى هذه الحالة بالإضافة إلى أجره عن هذا اليوم مثلي هذا الأجر. سادسا (مادة 53) قانون العمل المصري للعامل الذي أمضى فى خدمة صاحب العمل خمس سنوات متصلة الحق فى أجازة بأجر كامل لمدة شهر لأداء فريضة الحج أو زيارة بيت المقدس، وتكون هذه الأجازة مرة واحدة طوال مدة خدمته. سابعا (مادة 54) قانون العمل المصري للعامل الزى يثبت مرضه الحق فى أجازة مرضية تحددها الجهة الطبية المختصة، ويستحق العامل خلالها تعويضا عن الأجر وفقا لما يحدده قانون التأمين الاجتماعي. ويكون للعامل الذي يثبت مرضه فى المنشآت الصناعية التى تسرى فى شأنها أحكام المادتين 1 ، 8 من القانون رقم 12 لسنة 1958 فى شأن تنظيم الصناعة وتشجيعها الحق فى أجازة مرضية كل ثلاث سنوات تقضى فى الخدمة على أساس شهر بأجر كامل ثم ثمانية أشهر بأجر يعادل 75% من أجره ثم ثلاثة أشهر دون اجر وذلك إذا قررت الجهة الطبية المختصة احتمال شفائه.
مستشفى الأردن. المملكة الأردنية الهاشمية الجغرافية المحافظات • المدن التقل • البحر الأبيض المتوسط البحر الميت • البحر الأحمر • عمان تاريخ الأردن هاشميون • إمارة شرق الأردن • أيلول الأسود اتفاقية سايكس بيكو • الولاية على فلسطين • منظمة التحرير الصراع العربي الإسرائيلي حرب 1948 • حرب 1967 معاهدة سلام مع: إسرائيل الإقتصاد العقبة • البتراء التركيبة السكانية • الثقافة الموسيقى الأردنية • الرياضة في الأردن الجامعة الأردنية • العربية • مشاهير أردنيين الدين الإسلام في الأردن • المسيحية في الأردن السياسة الملك • رئيس الوزراء • عمر الرزاز عبد الله الثاني العلاقات الخارجية الأمم المتحدة • الدول العربية القوات المسلحة الأردنية القوات البرية • سلاح الجو العمليات الخاصة • القوة البحرية الملكية الحرس الملكي • القوات الخاصة • التموين والنقل • سلاح الدروع • سلاح المدفعية الملكي • سلاح اللاسلكي • سلاح الصيانة • سلاح الهندسة • سلاح المشاة • حرس الحدود • الجيش الشعبي الأجهزة الأمنية الأمن العام • الدفاع المدني • قوات الدرك • المخابرات متعلقات وزارة الدفاع • المنطقة العسكرية الشمالية • المنطقة العسكرية الوسطى • كادبي • مركز الملك عبد الله الثاني لتدريب العمليات الخاصة • الفرقة المدرعة الثالثة • الرتب العسكرية • مناورات الأسد المتأهب بوابة: الأردن • بوابة:القوات المسلحة الأردنية • بوابات محافظات الأردن تعديل - تاريخ - عرض تعتبر الصحة في الأردن متقدمة إلى حد كبير، حيث يعد الأردن أحد أكثر البلدان تطوراً في مجال الطب والأدوية على مستوى المنطقة، وينافس الدول المتقدمة في هذا المجال.
وينظر البعض للإجازات على أنها المناسبات الرسمية، والأعياد القومية، والدينية، التي يحصل عليها كل العاملين في الدولة سواء في القطاع الخاص، أو القطاع العام وهذا مفهوم خاطئ فهذه هي الإجازة الرسمية للدولة، ولكن الإجازات هي مدفوعة الأجر، وتكون في الأوقات الرسمية للعمل. ما الفائدة التي تعود على كل من صاحب العمل والعامل في نظام الإجازات الجديد ؟ الإجازات تعتبر من الأمور المفيدة للعامل وصاحب العمل، وذلك لأن الإجازات تعطي الفرصة للعامل في أخذ قسط كافي من الراحة، والتي تمكنه بعد ذلك من بذل مجهود كبير بعد الإجازة في العمل. ويترتب على ذلك جودة العمل، وزيادة الإنتاج، ما يؤثر بالإيجاب على صاحب العمل. تعمل الراحة السنوية للعامل على تجديد نشاطه، الأمر الذي يؤدي إلى تقليل العمالة المستخدمة، نتيجة للمجهود المبذول من قبل الآخرين. توطيد العلاقة بين كل من صاحب العمل، والعمال، وذلك من خلال إعطاء كل منهم حقه، دون أن يتم بالإخلال بحق طرف على حساب آخر. نظام الاجازات الجديد للقطاع الخاص نظام الإجازات في القطاع الخاص كان مشكلة كبيرة قبل النظام الجديد، حيث أن العاملين لم يكن يحصلوا على الإجازات الكاملة، وذلك على حسب رغبة صاحب العمل، الذي يرغب في تشغيل العمال أكبر وقت ممكن، وذلك للحصول على الكثير من الأرباح.
قانون الاجازات للقطاع الخاص فى مصر Admin | 2018/12/15 كل واحد فينا لازم يبقي عارف قانون الاجازات عشان تعرف حقوقك وتعرف اللي ليك واللي عليك احنا فى تطبيقات أرزاق دوت كوم المتخصصة فى العمالة الفنية والحرفية والمؤهلات العليا حديثي التخرج مهتمين نعرفكم حقوقكم عشان اي خطوة تعملها لازم تبقي علي علم بالقانون والاصول الاجازات فى قانون العمل اولا: ( مادة 47) قانون العمل المصري تكون مدة الأجازة السنوية 21 يوما بأجر كامل لمن أمضى فى الخدمة سنة كاملة، تزاد إلى ثلاثين يوما متى أمضى العامل فى الخدمة عشر سنوات لدى صاحب عمل أو أكثر، كما تكون الأجازة لمدة ثلاثين يوما فى السنة لمن تجاوز سن الخمسين، ولا يدخل فى حساب الأجازة أيام عطلات الأعياد و المناسبات الرسمية و الراحة الأسبوعية. وإذا قلت مدة خدمة العامل عن سنة استحق أجازة بنسبة المدة التى قضاها فى العمل بشرط أن يكون قد أمضى ستة أشهر فى خدمة صاحب العمل. وفى جميع الأحوال تزاد مدة الأجازة السنوية سبعة أيام للعمال الذين يعملون فى الأعمال الصعبة أو الخطرة أو المضرة بالصحة أو فى المناطق النائية و التى يصدر بتحديدها قرار من الوزير المختص بعد أخذ رأى الجهات المعنية.
قالت وزارة القوى العاملة، إن قانون العمل رقم 12 لسنة 2003 تضمن العديد من المواد التي تنظم وتضبط وتحفظ حقوق العاملين بالقطاع الخاص في الحصول على الإجازات المستحقة لهم. وقالت الوزارة، إن المادة 47 شرحت وفسرت كل ما يتعلق بخصوص هذه الإجازات في النقاط التالية: - تكون مدة الإجازة السنوية 21 يوما بأجر كامل لمن أمضى فى الخدمة سنة كاملة، تزاد إلى 30 يوما متى أمضى العامل في الخدمة عشر سنوات لدى صاحب عمل أو أكثر. - تكون الإجازة لمدة 30 يوما فى السنة لمن تجاوز سن الخمسين. - لا يدخل فى حساب الإجازة أيام عطلات الأعياد والمناسبات الرسمية والراحة الأسبوعية. - إذا قلت مدة خدمة العامل عن سنة استحق إجازة بنسبة المدة التي قضاها في العمل، بشرط أن يكون قد أمضى ستة أشهر في خدمة صاحب العمل. - في جميع الأحوال تزداد مدة الإجازة السنوية 7 أيام للعمال الذين يعملون في الأعمال الصعبة أو الخطرة أو الضارة بالصحة، أو في المناطق النائية و التي يصدر بتحديدها قرارا من الوزير المختص بعد أخذ رأى الجهات المعنية، مع مراعاة حكم الفقرة الثانية من المادة (48) من القانون 12. - لا يجوز للعامل النزول عن إجازته (طبقا للمادة 48)، ويحـدد صاحب العمل مواعيد الإجازة السنوية حسب مقتضيات العمل وظروفه، ولا يجوز قطعها إلا لأسباب قوية تقتضيها مصلحة العمل ويلتزم العامل بالقيام بالإجازة في التاريخ وللمدة التى حددها صاحب العمل، وإذا رفض العامل كتابة القيام بالأجازة سقط حقه في اقتضاء مقابلها، وفي جميع الأحوال يجب أن يحصل العامل على إجازة سنوية مدتها 15 يوما، منها ستة أيام متصلة على الأقل.
( مادة 47) تكون مدة الأجازة السنوية 21 يوما بأجر كامل لمن أمضى فى الخدمة سنة كاملة، تزاد إلى ثلاثين يوما متى أمضى العامل فى الخدمة عشر سنوات لدى صاحب عمل أو أكثر، كما تكون الأجازة لمدة ثلاثين يوما فى السنة لمن تجاوز سن الخمسين، ولا يدخل فى حساب الأجازة أيام عطلات الأعياد و المناسبات الرسمية و الراحة الأسبوعية. وإذا قلت مدة خدمة العامل عن سنة استحق أجازة بنسبة المدة التى قضاها فى العمل بشرط أن يكون قد أمضى ستة أشهر فى خدمة صاحب العمل. وفى جميع الأحوال تزاد مدة الأجازة السنوية سبعة أيام للعمال الذين يعملون فى الأعمال الصعبة أو الخطرة أو المضرة بالصحة أو فى المناطق النائية و التى يصدر بتحديدها قرار من الوزير المختص بعد أخذ رأى الجهات المعنية. ومع مراعاة حكم الفقرة الثانية من المادة (48) من هذا القانون لا يجوز للعامل النزول عن أجازته. ( مادة 48) يحـدد صاحب العمل مواعيد الأجازة السنوية حسب مقتضيات العمل وظروفه، و لا يجوز قطعها إلا لأسباب قوية تقتضيها مصلحة العمل. ويلتزم العامل بالقيام بالأجازة فى التاريخ و للمدة التى حددها صاحب العمل وإذا رفض العامل كتابة القيام بالأجازة سقط حقه فى اقتضاء مقابلها.
ومع مراعاة حكم الفقرة الثانية من المادة (48) من هذا القانون لا يجوز للعامل النزول عن أجازته. ثانيا (مادة 48) قانون العمل المصري يحـدد صاحب العمل مواعيد الأجازة السنوية حسب مقتضيات العمل وظروفه، و لا يجوز قطعها إلا لأسباب قوية تقتضيها مصلحة العمل. ويلتزم العامل بالقيام بالأجازة فى التاريخ و للمدة التى حددها صاحب العمل وإذا رفض العامل كتابة القيام بالأجازة سقط حقه فى اقتضاء مقابلها. وفى جميع الأحوال يجب أن يحصل العامل على إجازة سنوية مدتها خمسة عشر يوما، منها ستة أيام متصلة على الأقل ويلتزم صاحب العمل بتسوية رصيد الأجازات أو الأجر المقابل له كل ثلاث سنوات فإذا انتهت علاقة العمل قبل استنفاد العامل رصيد أجازته السنوية استحق الأجر المقابل لهذا الرصيد. ولا يجوز تجزئة الإجازة أو ضمها أو تأجيلها بالنسبة للأطفال. ثالثا (مادة 49) قانون العمل المصري للعامل الحق فى تحديد موعد أجازته السنوية إذا كان متقدما لأداء الامتحان فى إحدى مراحل التعليم بشرط أن يخطر صاحب العمل قبل قيامه بالأجازة بخمسة عشر يوما على الأقل. رابعا (مادة 50) قانون العمل المصري لصاحب العمل أن يحرم العامل من أجره عن مدة الأجازة، أو يسترد ما أذاه من أجر عنها، إذا ثبت اشتغاله خلالها لدى صاحب عمل أخر، وذلك دون إخلال بالجزاء التأديبي.
( مادة 53) للعامل الذي أمضى فى خدمة صاحب العمل خمس سنوات متصلة الحق فى أجازة بأجر كامل لمدة شهر لأداء فريضة الحج أو زيارة بيت المقدس، وتكون هذه الأجازة مرة واحدة طوال مدة خدمته. ( مادة 54) للعامل الزى يثبت مرضه الحق فى أجازة مرضية تحددها الجهة الطبية المختصة، ويستحق العامل خلالها تعويضا عن الأجر وفقا لما يحدده قانون التأمين الاجتماعي. ويكون للعامل الذي يثبت مرضه فى المنشآت الصناعية التى تسرى فى شأنها أحكام المادتين 1 ، 8 من القانون رقم 12 لسنة 1958 فى شأن تنظيم الصناعة وتشجيعها الحق فى أجازة مرضية كل ثلاث سنوات تقضى فى الخدمة على أساس شهر بأجر كامل ثم ثمانية أشهر بأجر يعادل 75% من أجره ثم ثلاثة أشهر دون اجر وذلك إذا قررت الجهة الطبية المختصة احتمال شفائه. وللعامل أن يستفيد من متجمد إجازته السنوية إلى جانب ما يستحقه من أجازة مرضية، كما له أن يطلب تحويل الأجازة المرضية إلى أجازة سنوية إذا كان له رصيد يسمح بذلك. ( مادة 55) مع مراعاة ما ورد بالمادة (49) من هذا القانون ، تحدد اتفاقات العمل الجماعية أو لوائح العمل بالمنشأة الشروط و الأوضاع الخاصة بالأجازات الدراسية مدفوعة الأجر التى تمنح للعمال.
موقع توكيلات الجزيرة, 2024