pingidea.net
[٥] الزوجة: وترثُ الزوجةُ الربعَ في حالِ عدمِ وجودِ فرعٍ وارثٍ للزوج، ذكرًا أو أنثى، وترثُ الثمنَ في حالِ وجودِ الفرعِ الوارثِ للزوجِ، ودليلُ ذلكَ قولهُ تعالى: {وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِن لَّمْ يَكُن لَّكُمْ وَلَدٌ ۚ فَإِن كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُم}. [٥] الأم: ولها ثلاثُ حالاتٍ في الورثِ، فترثُ الثُلثَ في حالِ عدمِ وجودِ فرعٍ وارثٍ للميت، ولا جمعٌ من الأخوةِ والأخواتِ، وترثُ السدس في حالِ وجودِ الفرع الوارثِ للميت ، أو وجودِ جمع من الأخوةِ والأخواتِ، وثرثُ الثلث الباقي، في المسألةِ العُمريةِ، وهي على صورتين، وتنصُ على وجودِ زوج، وأم، وأب، في المسألةِ، فتأخذ الأم الثلثَ الباقي، أو وجودِ زوجة، مع أم، وأب، في المسألة، ويكونُ نصيبها أيضًا هو الثلثُ الباقي، ونصيبُ الأمِ في كتابِ الله دلَّ عليهِ قولهُ تعالى: {وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِن كَانَ لَهُ وَلَدٌ ۚ فَإِن لَّمْ يَكُن لَّهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ ۚ فَإِن كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ}. [٦] الأب: ويكون نصيبُهُ السُدس، في حالِ وجودِ الفرعِ الوارث الذكر للميتِ، ودليلهُ قول الله تعالى: {وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِن كَانَ لَهُ وَلَدٌ ۚ} ، [٦] ويرثُ الأبُ بالتعصيبِ في حالِ عدمِ وجودِ الفرعِ الوارث للميتِ مطلقًا، ويرثُ بالفرضِ والتعصيبِ، في حالِ وجودِ فرع وارث أنثى، ولا ذكورَ معها، فيأخذ السدس فرضًا، والباقي تعصيبًا.
عصبةٌ بالغيرِ: وهم البنت مع الابن، وبنت الابن مع ابن الابن، والأخت الشقيقة مع الأخ الشقيق، والأخت من الأب مع الأخ من الأب، فتأخذ الأنثى في العصبة بالغير نصف نصيب معصِّبها، [١١] فكما قال الله تعالى: {لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ}. [٦] عصبةٌ مع الغيرِ: وهي تنحصر في الأخوات مع البنات، في حالِ عدمِ وجودِ أخ ذكر يعصِّبهن، الأخت الشقيقة أو الأخت لأب مع الفرع الوارث الأنثى، وكيفية تقسيم الورث بينهم، أن تأخذ البنت فرضها من التركةِ، والباقي للأخوات تعصيبًا. [١١] المراجع [+] ↑ "الإرث: مفهومه، أركانه، أسبابه، موانعه" ، ، اطّلع عليه بتاريخ 28-1-2020. بتصرّف. ^ أ ب ت ث محمد بن صالح العثيمين، تلخيص فقه الفرائض ، صفحة 2. بتصرّف. ↑ "أحكام المواريث" ، ، اطّلع عليه بتاريخ 29-1-2020. بتصرّف. ↑ "كيفية تقسيم التركة بين الورثة" ، ، اطّلع عليه بتاريخ 28-1-2020. بتصرّف. ^ أ ب سورة النساء، آية: 12. ^ أ ب ت ث سورة النساء، آية: 11. ^ أ ب ت محمد بن إبراهيم بن عبد الله التويجري، مختصر الفقه الإسلامي في ضوء القرآن والسنة ، صفحة 89. بتصرّف. ↑ "لا ترث الجدة مع وجود الأم المباشرة" ، ، اطّلع عليه بتاريخ 29-1-2020.
ويكون للوارث من التركة بقدر تلك النسبة الجزئية. إذا كانت المسألة أختان شقيقتان، وأختان لأم؛ أصل المسألة (ثلاثة) للشقيقتين الثلثان، وهو: سهمان، وللأختين لأم الثلث، وهو: سهم واحد. ثم تقسم السهام وهي: سهمان على الفريق الأول وهو شقيقتان اثنتان، والسهمان منقسمان عليهما بغير كسر، لكل واحدة سهم. (2÷2=1). والباقي سهم غير منقسم يضرب عدد الفريق وهو اثنان في أصل المسألة وهو ثلاثة، (2×3=6) الناتج (ستة) تصح منه المسألة، ويكون لكل شقيقة سهمان من مصحح المسألة، ولكل أخت لأم سهم. ونسبة السهام للستة؛ أن الواحد سدس الستة، والإثنين ثلث الستة. وإذا كان مبلغ التركة هو: (مائة وعشرون)؛ فقسمتها بطريقة النسبة. نسبة ما للشقيقة الواحدة من مصحح المسألة؛ اثنان من ستة، وهو ثلث الستة. فتأخذ الثلث من التركة، تقسم مائة وعشرون على ثلاثة، (120÷3=40) الناتج = (أربعون) هو نصيب الأخت الشقيقة من التركة. وللشقيقة الأخرى أربعون، ومجموع سهام الشقيقتين من التركة: (ثمانون) وهو ثلثان من التركة. نسبة ما للأخت لأم بمفردها من مصحح المسألة؛ واحد من ستة، وهو سدس الستة. فتأخذ السدس من التركة، تقسم مائة وعشرون على ستة، (120÷6=20) الناتج = (عشرون) هو نصيبها من التركة.
مفهوم الميراث في الشريعة الإسلامية يُعرفُ الميراث في الشريعةِ الإسلاميَّةِ ، بأنَّهُ نصيبٌ قدّرَهُ الشرع للوارث، أو هو أن يستخلفَ الحيُ ميتًا في مالِهِ، بحسبِ ما اقتضاهُ الشرع، ويُسمى بعلمِ المواريث، أو علمِ الفرائضِ، ولعلمِ المواريث مجموعةٌ من القواعدِ الفقهيةِ، والحسابيَّةِ، لمعرفةِ نصيب الورثةِ، من التركةِ، وأمّا الأركان التي يجبُ توافرها ليتمَّ تقسيمُ الميراثِ، فهي المُتَوَفَّى، وصاحبُ التركةِ، والوارثُ؛ وهو المُستخلفُ الحيُّ في المالِ، الذي استحقَ الورث، وآخرها هو الميراثُ؛ وهو المال الذي تركَهُ المتوفي للوارث، وهو موضوعُ هذا العلم، وأمّا كيفية تقسيم الورث، فهو ما سيأتي بيانُهُ. [١] أسباب الميراث في الشريعة الإسلامية وضعَ الإسلام قواعدَ وأحكامَ للميراث، وجعلَ شروطًا، وأسبابًا لَهُ، فلاستحقاقِ الميراثِ ثلاثةُ أسبابٍ، يجبُ توافر أحدها، ليستحقَ الوارثُ الإرث، أولُها الزواج ، ويُقصدُ بذلِكَ وجودُ عقدِ زوجيَّةٍ صحيحٍ، وبسببِ قيامِ هذا العقد يستحقُ الزوج أن يرثَ من زوجَتِهِ، وتستحقُ الزوجةُ ميراثَ زوجها، والسببُ الثاني للإرث، هو النسب، فقريبُ الميت الذي يتصلُ معَهُ بولادةٍ قريبةٍ أو ولادةٍ بعيدةٍ، يستحقُ الإرث من الميت، [٢] والورثَةُ بالنسب على ثلاثةُ أقسام، الأُصول؛ وهم الآباء وآباؤهم، وإن علَوا، والفروعُ وهم الأبناء وأبناؤهم، وإن نزلوا، والحواشي؛ وهم الإخوة وأبناؤهم، والأعمام وأبناؤهم، [٣] وثالثُ أسبابِ الإرث هو الولاء، وهي وراثةُ تثبتُ للمعتقِ، عن طريقِ تعصيبِهِ بنفسِهِ.
[٧] الجدة: وميراثُها السُدسُ، وإذا اجتمعت مع جدةٍ غيرها، فيقسَمُ السُدسُ بينَهنَّ بالتساوي، والجدةُ الأقرب، تحجب الجدة الأبعد في الميراث، والجدةُ أم الأب لا ترث في حالِ وجودِ الأم والأب، والجدة أم الأم لا ترث في حال وجود الأم فقط، حيثُ روى بريدة عن رسول الله أنَّ الجدةَ تأخذُ السدس في حالِ عدمِ وجودِ أمٍ دونها. [٨] الجد: وهو كالأب في حالاتِهِ الثلاث، عندَ عدمِ وجودِ الأب، فميراثُهُ السدس، في حالِ وجودِ الفرع الوارثِ المذكر للميتِ، وعدمِ وجودِ الأب، ويرثُ بالتعصيبِ في حالِ عدمِ وجودِ الفرعِ الوارثِ، وعدم وجود الأب، [٧] ويرثُ بالفرضِ والتعصيبِ في حالِ وجودِ الفرعِ الوارثِ الأنثى، ولا ذكورمعها. البنات: وميراثُهنَّ إذا كانت واحدة النصف، وذلك في حالِ عدمِ وجود الفرع الوارث المذكّر؛ أيّ شقيقها، وإذا كُنَّ أكثر من اثنتينِ، فلهما الثلثان، وهذا في حالِ عدمِ وجودِ الابن للميت، وفي حالِ وجودِهِ يرثنَّ تعصيبًا معَهُ، ودليلُ ذلكَ قولهُ تعالى: {يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ فَإِنْ كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ وَإِنْ كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ}.
المقدم: لو تكرمتم سماحة الشيخ نعيد الآية.. ؟ الشيخ: وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِنْ كَانَ لَهُ وَلَدٌ [النساء:11] يعني الأبوان الأم والأب، فإذا مات إنسان عن أمه أو عن أبيه أو عنهما وله ولد له ابن أو بنت؛ يكون للأم السدس والأب السدس وللبنت النصف، وإن بقي شيء فيأخذه الأب زيادة تعصيب، أما إن كان الموجود ابن ما هو ببنت ابن، فالأم لها السدس والأب له السدس والباقي للابن من ستة أسهم، للأب السدس والأم السدس والباقي للابن أو ابن الابن. نعم.
موقع توكيلات الجزيرة, 2024